الفيض الكاشاني

763

الوافي

24943 - 13 ( الكافي 7 : 114 ) وقد روى أيضا : أن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أطعم الجد والجدة السدس . بيان : يأتي هذه الرواية في باب إطعام الجد والجدة مع الكلام فيها . 24944 - 14 ( التهذيب 9 : 286 رقم 1038 ) ابن فضال ، عن محمد ابن علي ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال « أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن » . 24945 - 15 ( التهذيب 9 : 286 رقم 1039 ) ابن سماعة ، عن علي ابن محمد بن سكين ، عن نوح بن دراج ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه ، قال « للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب » وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، قال « للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب » . 24946 - 16 ( التهذيب 9 : 287 رقم 1040 ) عنه ، عن السراد ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال « للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي » .